الشيخ الأنصاري
69
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ولأن هذا الخيار ( 1 ) ثبت بعد خيار المجلس ، وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد ، إلا ( 2 ) مع إسقاطه . وفيه ( 3 ) أن المناط عدم الاقباض والقبض . ولا إشكال في تصوره ( 4 ) من المالكين مع اتحاد العاقد من - قبلهما . وأما خيار المجلس فقد عرفت ( 5 ) أنه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد . وعلى تقديره ( 6 ) فيمكن إسقاطه .
--> ( 69 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب